فهرس الكتاب

الصفحة 354 من 6784

قال: يجزيه [1] غُسله. قلت: أرأيت جُنُبًا [2] وقع في بئر فاغتسل فيها؟ قال: قد أفسد ماءَ البئر [3] ، ولا يجزيه غُسله. قلت: لم؟ قال: لأنه حين وقع في البئر فقد أفسد الماءَ كله، وإنما اغتسل بماءٍ قَذِر، فلا يجزيه.

قلت: أرأيت الرجل يُسأل عن الوضوء فيتوضأ وضوءه للصلاة يريد بذلك تعليم الرجل [4] الذي سأله [5] هل يجزيه [6] وضوؤه [7] للصلاة [8] ولم ينو به الوضوء حين [9] توضأ؟ قال: نعم. قلت: لم ولم [10] يرد به الصلاة، وإنما [11] أراد به [12] أن يعلم الرجل [13] الذي سأله [14] عنه؟ قال: إذا توضأ وأراد [15] به الصلاة أو لم يرد به فإنه يجزيه من وضوئه. ألا ترى أن جُنُبًا لو اغتسل [16] وهو ناس [17] للجنابة لا يريد بذلك غُسل الجنابة أن ذلك يجزيه من غُسل الجنابة [18] ، فكذلك [19] هذا الذي توضأ، ولا أُبالي نَوَى به الغُسل [20] أو لم يَنْوِ [21] .

قلت: أرأيت الرجل يتوضأ [22] ثم يمسح [23] الوجه [24] بالمنديل؟

(1) ح ي+ من.

(2) ي: جنب.

(3) ح ي+ كله.

(4) ح ي - الرجل.

(5) ح: يسأله؛ ح ي+ عنه.

(6) ح ي + ذلك من.

(7) ح: وضوء؛ ي: وضوئه.

(8) ح: الصلاة؛ ي - يريد بذلك تعليم الرجل الذي سأله هل يجزيه وضوؤه للصلاة؛ صح هـ مع التغييرات المشار إليها في الحواشي السابقة.

(9) ح ي: ساعة.

(10) ح ي: وهو لم.

(11) ح ي: إنما.

(12) ح - به.

(13) ح ي - الرجل.

(14) م ي: سأل.

(15) ح ي: أراد.

(16) ح ي: ألا ترى لو أن رجلًا جنبًا اغتسل.

(17) ح ي: ناسي.

(18) ح ي - لا يريد بذلك غسل الجنابة أن ذلك يجزيه من غسل الجنابة.

(19) م: وكذلك.

(20) ح ي + والوضوء.

(21) ح ي + به.

(22) ك: توضأ.

(23) م: ثم مسح؛ ح ي + أعضاء.

(24) م - الوجه؛ ح ي: الوضوء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت