قال: يجزيه [1] غُسله. قلت: أرأيت جُنُبًا [2] وقع في بئر فاغتسل فيها؟ قال: قد أفسد ماءَ البئر [3] ، ولا يجزيه غُسله. قلت: لم؟ قال: لأنه حين وقع في البئر فقد أفسد الماءَ كله، وإنما اغتسل بماءٍ قَذِر، فلا يجزيه.
قلت: أرأيت الرجل يُسأل عن الوضوء فيتوضأ وضوءه للصلاة يريد بذلك تعليم الرجل [4] الذي سأله [5] هل يجزيه [6] وضوؤه [7] للصلاة [8] ولم ينو به الوضوء حين [9] توضأ؟ قال: نعم. قلت: لم ولم [10] يرد به الصلاة، وإنما [11] أراد به [12] أن يعلم الرجل [13] الذي سأله [14] عنه؟ قال: إذا توضأ وأراد [15] به الصلاة أو لم يرد به فإنه يجزيه من وضوئه. ألا ترى أن جُنُبًا لو اغتسل [16] وهو ناس [17] للجنابة لا يريد بذلك غُسل الجنابة أن ذلك يجزيه من غُسل الجنابة [18] ، فكذلك [19] هذا الذي توضأ، ولا أُبالي نَوَى به الغُسل [20] أو لم يَنْوِ [21] .
قلت: أرأيت الرجل يتوضأ [22] ثم يمسح [23] الوجه [24] بالمنديل؟
(1) ح ي+ من.
(2) ي: جنب.
(3) ح ي+ كله.
(4) ح ي - الرجل.
(5) ح: يسأله؛ ح ي+ عنه.
(6) ح ي + ذلك من.
(7) ح: وضوء؛ ي: وضوئه.
(8) ح: الصلاة؛ ي - يريد بذلك تعليم الرجل الذي سأله هل يجزيه وضوؤه للصلاة؛ صح هـ مع التغييرات المشار إليها في الحواشي السابقة.
(9) ح ي: ساعة.
(10) ح ي: وهو لم.
(11) ح ي: إنما.
(12) ح - به.
(13) ح ي - الرجل.
(14) م ي: سأل.
(15) ح ي: أراد.
(16) ح ي: ألا ترى لو أن رجلًا جنبًا اغتسل.
(17) ح ي: ناسي.
(18) ح ي - لا يريد بذلك غسل الجنابة أن ذلك يجزيه من غسل الجنابة.
(19) م: وكذلك.
(20) ح ي + والوضوء.
(21) ح ي + به.
(22) ك: توضأ.
(23) م: ثم مسح؛ ح ي + أعضاء.
(24) م - الوجه؛ ح ي: الوضوء.