فهرس الكتاب

الصفحة 347 من 6784

فصلاته [1] تامة، وأمّا ما كان في غُسل الجنابة أو طُهر حيض فإنه يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة. قلت: من أين اختلفا؟ قال: هما في القياس سواء، إلا أنّا [2] نَدَعُ القياس للأثر [3] الذي جاء عن ابن عباس [4] . قلت [5] : فإن نسي مسح الرأس في الوضوء فصلى [6] ؟ قال: عليه أن يمسح برأسه ويعيد الصلاة. قلت [7] : لم أمرته في هذا بإعادة الصلاة [8] ولم تأمره في المضمضة والاستنشاق؟ قال: لأن مسح الرأس فريضة في كتاب الله تعالى، وليست [9] المضمضة والاستنشاق مثله. قلت: فإن [10] نسي أن يمسح رأسه [11] وكان [12] في لحيته ماء فأخذ منه فمسح به رأسه؟ قال: لا يجزيه؛ لأنه لا بد له من [13] أن يأخذ ماء فيمسح به رأسه، لأنه واجب عليه. وقال سفيان: يجزيه [14] . قلت: فإن كان في كفه بَلَل فمسح به رأسه؟ قال: هذا يجزيه [15] ، وهذا بمنزلة ما لو أخذ [16] / [1/ 7 و] من الإناء ماء فمسح به [17] .

(1) ح ي: فإن صلاته.

(2) ح - أنا.

(3) م: ليلاثر.

(4) روى الإمام أبو حنيفة عن عثمان بن راشد عن عائشة بنت عجرد عن ابن عباس أن من نسي المضمضة والاستنشاق فلا يعيد إلا أن يكون جنبًا. انظر: الآثار لأبي يوسف، 13؛ وسنن الدارقطني، 116/ 1؛ ومسند أبي حنيفة لأبي نعيم، 200؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 179/ 1؛ وجامع المسانيد للخوارزمي، 1/ 269؛ ونصب الراية للزيلعي، 1/ 78؛ والدراية لابن حجر، 1/ 47. فالمضمضة والاستنشاق فرضان في الغسل سنتان في الوضوء. انظر: المبسوط، 1/ 62.

(5) ح: فقلت.

(6) ح ي: وصلى.

(7) ح + قلت.

(8) ح: الوضوء.

(9) ح ي: وليس.

(10) ح ي: قلت أرأيت إن.

(11) ح ي: برأسه.

(12) ح: فكان.

(13) م - من.

(14) ح ي - لأنه واجب عليه وقال سفيان يجزيه. والقائل هو سفيان الثوري. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 16/ 1. وروي كذلك عن علي - رضي الله عنه - وإبراهيم النخعي وعطاء والحسن. انظر: المصنف لعبد الرزاق، 1/ 16 - 17؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 1/ 28.

(15) ح ي: جائز.

(16) ح ي: بمنزلة من أخذ.

(17) ح ي + رأسه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت