قلت: أرأيت امرأة حائضًا [1] طهرت فاغتسلت فبقي من غُسلها أقل من موضع [2] الدرهم [3] كيف تصنع؟ قال: تَغسل ذلك المكان، وإن كانت صلت قبل أن تغسله فعليها أن تعيد الصلاة. قلت: وكذلك الجُنُب؟ قال: نعم. قلت: أرأيت رجلًا جُنُبًا [4] اغتسل فنسي المضمضة والاستنشاق ثم دخل في الصلاة فصلى ركعة أو ركعتين ثم ضحك كيف يصنع؟ قال: عليه أن يتمضمض ويستنشق ويعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء. قلت: لم؟ قال: لأنه كان [5] في صلاة لو تمّ عليها لم تجزه [6] ، فإذا ضحك فيها لم يكن عليه [7] أن يعيد الوضوء. قلت: أرأيت إن [8] نسي المضمضة والاستنشاق في الوضوء فصلى ركعة أو ركعتين ثم ضحك؟ قال: عليه أن يعيد الوضوء ويَستقبل الصلاة. قلت: لم؟ قال: لأنه لو تمّ على صلاته أجزأه ذلك. قلت: أرأيت رجلًا [9] جُنُبًا اغتسل فبقي من جسده قَدْرُ موضع الدرهم [10] لم يُصبه الماء ثم صلى ركعة أو ركعتين ثم ضحك [11] ؟ قال: عليه أن يغسل ذلك المكان الذي لم يُصبه الماء، ويَستقبل الصلاة، ولا يعيد الوضوء [12] . قلت: أرأيت رجلًا [13] توضأ ونسي أن يمسح برأسه [14] ثم صلى ركعة أو ركعتين ثم ضحك؟ قال: عليه أن يمسح برأسه [15] ويَستقبل الصلاة، ولا يعيد الوضوء.
قلت: أرأيت رجلًا [16] توضأ ونسي المضمضة والاستنشاق أو كان جُنُبًا فنسي المضمضة والاستنشاق ثم صلى؟ قال: أمّا ما كان في الوضوء
(1) م: حايظًا؟ ح ي: حائض.
(2) ج: من قدر. ويأتي بعد عدة أسطر في مسألة شبيهة بهذه: قدر موضع الدرهم.
(3) ح ي: درهم.
(4) ي: رجل جنب.
(5) ح - كان.
(6) ح ي: لم يجزيه.
(7) ي: عليها.
(8) ح ي: رجلًا.
(9) ح ي - رجلًا.
(10) ح ي: درهم.
(11) ح ي - ثم ضحك.
(12) ي: الغسل.
(13) ي: رجل.
(14) ح: رأسه.
(15) ح: رأسه.
(16) ح ي: لو.