فهرس الكتاب

الصفحة 3456 من 6784

عشيرته وإلى أهله، وهم يعقلون عنه ويرثونه. وكذلك المرأة من العرب نصرانية تسلم على يدي رجل وتواليه، أو تسلم على يدي امرأة وتواليها، فإنه لا يكون مولى لها.

وإذا أسلم رجل من أهل الذمة على يدي رجل من أهل الذمة [1] ووالاه فهو مولاه. فإن أسلم الآخر فهما على الولاء. وله أن يتحول ما لم يعقل عنه.

وإذا أسلم رجل من أهل الذمة ولم يوال [2] أحدًا ثم أسلم آخر على يديه ووالاه فهو مولاه.

وإذا أسلم رجل من أهل الذمة على يدي رجل من أهل الحرب فإنه لا يكون مولاه. فإن أسلم الحربي بعد ذلك لم يكن مولاه. وكذلك الحربي يسلم على يدي الحربي الكافر.

وإذا أسلم الصبي المراهق وأبواه كافران [3] فأسلم على يدي رجل ووالاه [4] فهو مسلم، ولا يكون مولاه حتى يجدد ذلك بعد ما يحتلم.

وإذا [5] والى اللقيط وهو رجل رجلًا فهو جائز وهو مولاه. وكذلك المرأة اللقيطة.

وإذا أسلم رجل وابنه على يدي رجل فإنه لا يكون واحد منهما مولاه. فإن والاه الأب فهو مولاه. ولا يكون الابن مولاه إذا كان كبيرًا حتى يواليه. وكذلك لو كان مكان الابن ابنة. وكذلك الأخوان وهما رجلان يسلمان [6] على يدي رجل فلكل واحد منهما أن يوالي من شاء.

وإذا أسلم رجل [7] على يدي رجل ووالاه، وله ابن صغير وآخر كبير، فإن ولاء الصغير لموالي الأب، ولا يكون ولاء الكبير له، [وله] [8] أن يوالي من شاء.

(1) أي عرض الذمي الإسلام على ذمي آخر ولم يسلم هو. انظر: المبسوط، 8/ 96.

(2) غ: يوالي.

(3) ط: وأبوه كافر.

(4) غ + فإنه.

(5) ف - وإذا.

(6) م غ: مسلمان.

(7) ف: الرجل.

(8) من ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت