فهرس الكتاب

الصفحة 336 من 6784

هل يجزيه؟ قال: إن لم يكن في يده [1] قَذَر أجزأه، وإن كان في يده [2] قَذَر لم يجزه [3] .

قلت: أرأيت الرجل يدعو بالوَضوء ليتوضأ أو بالغُسْل [4] ليغتسل أتحب [5] له أن يَذكر اسم الله تعالى حين يبتدئ في [6] ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن ترك ذلك ناسيًا أو متعمدًا [7] ؟ قال: لا يضرّه ذلك.

قلت: أرأيت الرجل يؤتَى [8] بالماء ليتوضأ به فيَبْزُق أو يَمتخط [9] فيَقَع ذلك في إنائه ثم يتوضأ به [10] ويصلي؟ قال: لا بأس بذلك، وصلاته تامة.

قلت: أرأيت إن شرب [11] من إنائه سِنَّوْر أيتوضأ به ويصلي [12] ؟ قال: أَحَبُّ إليَّ [13] أن يتوضأ بغيره. قلت [14] : فإن فعل وصلى؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت إن شربت من إنائه [15] دجاجة هل يتوضأ منه [16] ؟ قال: إن كانت الدجاجة مخلّى عنها [17] فإني أكره له [18] أن يتوضأ به، وإن كانت محبوسة فلا بأس أن [19] يتوضأ به [20] . قلت: أرأيت إن كانت مخلّى عنها فشربت منه فتوضأ بفضلها فصلى [21] ؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يَرَ في منقارها قَذَرًا [22] فهو يجزيه، وأَحَبُّ إليَّ أن يتوضأ بغيره.

(1) ح ي: في يديه.

(2) ح ي: في يديه.

(3) ي: لم يجز.

(4) الغُسْل هنا اسم للماء الذي يغتسل به. انظر: المغرب،"غسل".

(5) م: أيحب؛ ح: أيجب.

(6) ح ي - في.

(7) ك: أو معتمدًا؛ ح: أو متعمدًا.

(8) م: نوي.

(9) م: أو يتمخط.

(10) ح ي: منه.

(11) ح: إن يشرب.

(12) ح ي - ويصلي.

(13) م - إلي.

(14) ح ي - قلت.

(15) ح: إن يشرب منه؛ ي: إن تشرب منه.

(16) ح ي: به.

(17) م: عليها.

(18) ي + ذلك.

(19) ي: بأن.

(20) ي - به.

(21) ح ي: فيصلي.

(22) ي: قذر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت