هل يجزيه؟ قال: إن لم يكن في يده [1] قَذَر أجزأه، وإن كان في يده [2] قَذَر لم يجزه [3] .
قلت: أرأيت الرجل يدعو بالوَضوء ليتوضأ أو بالغُسْل [4] ليغتسل أتحب [5] له أن يَذكر اسم الله تعالى حين يبتدئ في [6] ذلك؟ قال: نعم. قلت: فإن ترك ذلك ناسيًا أو متعمدًا [7] ؟ قال: لا يضرّه ذلك.
قلت: أرأيت الرجل يؤتَى [8] بالماء ليتوضأ به فيَبْزُق أو يَمتخط [9] فيَقَع ذلك في إنائه ثم يتوضأ به [10] ويصلي؟ قال: لا بأس بذلك، وصلاته تامة.
قلت: أرأيت إن شرب [11] من إنائه سِنَّوْر أيتوضأ به ويصلي [12] ؟ قال: أَحَبُّ إليَّ [13] أن يتوضأ بغيره. قلت [14] : فإن فعل وصلى؟ قال: يجزيه. قلت: أرأيت إن شربت من إنائه [15] دجاجة هل يتوضأ منه [16] ؟ قال: إن كانت الدجاجة مخلّى عنها [17] فإني أكره له [18] أن يتوضأ به، وإن كانت محبوسة فلا بأس أن [19] يتوضأ به [20] . قلت: أرأيت إن كانت مخلّى عنها فشربت منه فتوضأ بفضلها فصلى [21] ؟ قال: يجزيه. قلت: لم؟ قال: لأنه لم يَرَ في منقارها قَذَرًا [22] فهو يجزيه، وأَحَبُّ إليَّ أن يتوضأ بغيره.
(1) ح ي: في يديه.
(2) ح ي: في يديه.
(3) ي: لم يجز.
(4) الغُسْل هنا اسم للماء الذي يغتسل به. انظر: المغرب،"غسل".
(5) م: أيحب؛ ح: أيجب.
(6) ح ي - في.
(7) ك: أو معتمدًا؛ ح: أو متعمدًا.
(8) م: نوي.
(9) م: أو يتمخط.
(10) ح ي: منه.
(11) ح: إن يشرب.
(12) ح ي - ويصلي.
(13) م - إلي.
(14) ح ي - قلت.
(15) ح: إن يشرب منه؛ ي: إن تشرب منه.
(16) ح ي: به.
(17) م: عليها.
(18) ي + ذلك.
(19) ي: بأن.
(20) ي - به.
(21) ح ي: فيصلي.
(22) ي: قذر.