ذلك. فإن كان الإمام في الجانب [1] الأيمن نواه فيهم. وكذلك إن [2] كان في الجانب الأيسر فإنه ينويه فيهم.
قلت: أرأيت الرجل إذا صلى أتَكره [3] له أن يغطّي فاه وهو يصلي؟ قال: نعم. قلت: وتَكره [4] للرجل أن يصلي وهو مُعْتَجِر [5] أو عاقِص شعره [6] ؟ قال: نعم، أكره هذا كله. قلت: فهل يُستحب للرجل إذا سجد أن يضع ركبتيه [7] على الأرض قبل يديه، وإذا رفع رأسه فقام [8] أن يرفع يديه قبل ركبتيه؟ قال: نعم.
قلت: ويخفي الإمام التشهد والتعوذ؟ قال: نعم. قلت: ويخفي [9] بسم [10] الله الرحمن الرحيم وآمين واللَّهم [11] ربنا [12] لك الحمد؟ قال: نعم. قلت: وينبغي له إذا فرغ من فاتحة القرآن أن يقول: آمين؟ قال: نعم. قلت [13] : وينبغي لمن خلفه أن يقولوها ويخفوها؟ قال: نعم.
قلت: أرأيت رجلًا [14] صلى فنفخ التراب عن [15] موضع سجوده وهو نَفْخٌ يُسمَع؟ قال: هذا بمنزلة الكلام، وهو يقطع الصلاة. وهذا قول أبي حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: لا يقطع الصلاة [16] إلا أن يريد به [17]
(1) ك م: في جانب.
(2) ح ي: لمن.
(3) م ي: أيكره.
(4) م ي: ويكره.
(5) م: متعجر. والاعتجار في اللغة الاختمار والاعتمام. وأما الاعتجار المنهي عنه في الصلاة فهو أن يلف العمامة على رأسه ويبدي الهامة. وقيل: هو لَيّ العمامة على الرأس من غير إدارة تحت الحنك. وروي عن محمد بن الحسن: المعتجر المنتقب بعمامته وقد غطى أنفه. انظر: المبسوط، 1/ 31؛ والمغرب،"عجر".
(6) العَقْص هو جمع الشعر على الرأس. وقيل: لَيّه وإدخال أطرافه في أصوله. انظر: المغرب،"عقص".
(7) ح: ركبته.
(8) ك + قبل.
(9) ح ي - قال نعم قلت ويخفي.
(10) ح ي: وبسم.
(11) ح ي - واللَّهم.
(12) ح ي: وربنا.
(13) ح - قلت.
(14) ي: الرجل.
(15) ي - عن.
(16) ح ي - الصلاة.
(17) م - به.