ذلك [1] .
قلت: أرأيت الرجل إذا قعد في الصلاة في الثانية والرابعة كيف يتشهّد؟ قال: يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله [2] وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ولا [3] يزيد على هذا إذا قعد في الركعة الثانية شيئًا. وأما في الركعة الرابعة فإذا فرغ من هذا دعا الله -عَزَّ وَجَلَّ- [4] وسأله [5] حاجته [6] . قلت: وتَكره [7] أن يزيد في التشهد حرفًا أو يبتدئ بشيء قبل هذا [8] ؟ قال: نعم.
قلت: وكيف يسلّم الرجل إذا فرغ من صلاته؟ قال: يقول: السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه [9] ، وعن [10] يساره مِثلَ ذلك. وَينوي بالتسليم الأول [11] من كان عن يمينه من الحَفَظَة والرجال والنساء في التسليمة الأولى، وعن يساره مِثلَ ذلك. فإن [12] كان خلف الإمام سلّم ونوى مثل
= تمسح جبهتك في صلاتك. وتأويله عند من لا يكرهه من أصحابنا المسح باليدين كما يفعله الداعي إذا فرغ من الدعاء في غير الصلاة انظر: المبسوط، 1/ 27. فلعل نسخة الكافي التي عندنا محرفة.
(1) ح ي: قال: أكره ذلك له.
(2) ح ي + وحده لا شريك له.
(3) ح ي: لا.
(4) م - دعا الله -عَزَّ وَجَلَّ-.
(5) ح: ويسأله.
(6) لم يذكر الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - هنا، ولم يذكرها الحاكم في الكافي، 2/ 1 و. وذكرها الإمام محمد عن الإمام أبي حنيفة في الحجة على أهل المدينة، 1/ 138. وذكرها السرخسي نقلًا عن مختصر الطحاوي. انظر: مختصر الطحاوي، 27؛ والمبسوط، 1/ 29.
(7) م: ويكره؛ ح ي: ويكره له.
(8) قال السرخسي: ومراده ما نُقل شاذًا في أول التشهد: باسم الله وبالله، أو باسم الله خير الأسماء، وفي آخره: أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فإنه لم يشتهر نقل هذه الكلمات انظر: المبسوط، 1/ 28.
(9) ح ي + ويقول السلام عليكم ورحمة الله.
(10) ح ي: عن.
(11) ح ي - بالتسليم الأول.
(12) ح ي: وإن.