فهرس الكتاب

الصفحة 2901 من 6784

وقال محمد: حدثنا أبو عاصم الثقفي قال: سألني إبراهيم النخعي عن رجل أوصى بنصف ماله وثلثه وربعه، قلت: لا يجوز، قال: فأجازوا، فقلت: لا علم في بها، قال: خذ مالًا له ثلث ونصف وربع وذلك اثنا عشر، فخذ نصفها ستة وثلثها أربعة وربعها ثلاثة، فاقسم المال على ذلك [1] . وهو قول أبي يوسف ومحمد. وقال أبو حنيفة خلاف ذلك.

محمد عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم أنه قال: إذا أوصى الرجل بعتق بدئ بالعتق.

محمد عن أبي يوسف عن الأشعث بن سوار عن نافع عن عبد الله بن عمر مثله.

الحسن عن أبي إسحاق عن الحارث عن - علي بن أبي طالب أنه قال: لأن يوصي بالخمس أحب إلي من أن يوصي بالربع، ولأن يوصي بالربع أحب إلي من أن يوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئًا [2] .

محمد عن أبي [يوسف عن] الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في الرجل يوصي إلى رجل [3] فيموت الموصى إليه فيوصي إلى رجل آخر قال: الآخر وصيهما جميعًا.

محمد عن الحسن بن عمارة عن الحكم عن إبراهيم أنه قال في الرجل يوصي لأم ولد له في حياته وصحته فيموت قال: هو ميراث، وإن أوصى عند موته لها بوصية فهي [4] لها من الثلث.

محمد عن أبي يوسف عن العَرْزَمي [5] عن نافع عن ابن عمر أنه قال: إذا أقر الرجل عند موته بدين لوارث [6] فإنه لا يجوز إلا ببينة، وإن أقر لغير وارث بدين جاز ذلك ولو أحاط بجميع ماله.

(1) المصنف لابن أبي شيبة، 6/ 215.

(2) تقدم عن أبي بكر وعمر نحوه قريبًا.

(3) ت: إلى الرجل.

(4) ت: فهو.

(5) ت: عن العزرمي.

(6) ت: لوارثه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت