فهرس الكتاب

الصفحة 2894 من 6784

أخذه في الحرم وقتله فيه. قلت: وكذلك لو أن صاحبه أدركه حيًا في الحرم فأخذه من الكلب فأخرجه إلى الحل فذبحه؟ قال: نعم، أكره هذا الفعل أيضًا، ولا يحرم أكله؛ لأن الذي ذبحه حلال في الحل. قلت: أرأيت إن أرسل كلبه في الحرم على صيد في الحل فأخذه في الحل هل ترى بأكله بأسًا؟ قال: أكره أكله، وعليه الجزاء، وهذا والباب الأول سواء. قلت: أرأيت إن أرسل كلبه في الحل على صيد في الحرم فتبعه الكلب حتى أخرجه من الحرم إلى الحل [1] فأخذه فيه فقتله هل ترى بأكله بأسًا؟ قال: أكره أكله [2] . قلت: ولمَ؟ قال: لأنه أرسله عليه وهو في الحرم، ولم يكن يحل له ذلك. قلت: فإن أخذه من الكلب فذبحه في الحل؟ قال: لا بأس بأكله في القياس. قال: وأكره هذا الصنيع [3] ، ولا يحرم أكله.

قلت: أرأيت ظبيًا بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم رماه رجل بسهم والرجل [4] والسهم في الحل فقتله هل ترى بأكله بأسًا؟ قال: أكره ذلك [5] . قلت: ولمَ؟ قال: لأن عليه الجزاء، ولأنه رماه ولا يحل له رميه. قلت: وكذلك إن كانت قائمة من [6] قوائمه في الحرم وبقيته في الحل؟ قال: نعم. قلت: أرأيت إن كانت قوائمه كلها في الحل وهو قائم ورأسه في الحرم فرماه رجل من الحل فقتله هل ترى بأكله بأسًا؟ قال: لا بأس بأكله.

قلت: أرأيت شجرة أصلها في الحرم [7] وغصنها في الحل فوقع على غصن من أغصانها الذي في الحل صيد فرماه رجل من الحل فقتله هل ترى بأكله بأسًا؟ قال: لا بأس. قلت: ولمَ ولو [8] قطع رجل ذلك الغصن كانت عليه قيمته؟ قال: لأن الغصن من الشجرة [9] والصيد في الحل، ولا يشبه الغصن ما عليها. قلت: أرأيت إن كان أصلها في الحل وغصنها في الحرم

(1) م ف - إلى الحل.

(2) ف: كله.

(3) ت: الصنع.

(4) ف - والرجل.

(5) م ت - ذلك.

(6) ف - قائمة من.

(7) م: في الحل.

(8) ف: وقد.

(9) م ف: من الشجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت