فهرس الكتاب

الصفحة 1069 من 6784

وإذا أسلم الرجل إلى الرجل دراهم [1] في شيء يجوز فيه السلم ثم تفرقا قبل أن يقبض الذي أسلم إليه الدراهم فإن السلم فاسد.

ولا بأس بالسلم في المُسُوح [2] والأَكْسِيَة والعباء والكَرَابيس [3] إذا اشترطت طولًا معلومًا وعرضًا معلومًا وأجلًا معلومًا ورقعةً معلومةً من صنف معروف.

ولا بأس بالرهن والكفيل في السلم. بلغنا ذلك عن إبراهيم النخعي [4] . وبلغنا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه اشترى من يهودي طعامًا بنسيئة ورهنه درعه [5] .

وإذا أسلم الرجل في شيء من الثياب فاشترط طولًا وعرضًا بذراع رجل معروف فلا خير في ذلك. ألا ترى أنه لو مات ذلك الرجل لم يدر [6] صاحب السلم ما حقه.

وإذا اشترط كذا وكذا ذراعًا فهو جائز، وله ذراع وسط.

وإذا أسلم الرجل إلى الرجل في حرير [7] واشترط وزنًا معلومًا ولم يشترط الطول والعرض فلا خير فيه. ألا ترى أنه لا يدري ما أسلم فيه.

وإذا اشترط طولًا وعرضًا بفَيْمَان [8] غير الذراع، فإن كان فَيْمَانًا [9]

(1) م ع: دراهما.

(2) المِسْح بَلاس الرهبان، والمِسح الكساء من الشعر، والجمع القليل أمساح والكثير مسوح. انظر: المغرب،"مسح"، ولسان العرب،"مسح". وقال ابن منظور: البَلاس المِسْح. . . وأهل المدينة يسمون المِسح بَلاسًا وهو فارسي معرب. انظر: لسان العرب،"بلس".

(3) جمع الكِرْبَاس بالكسر ثوب من القطن الأبيض. انظر: القاموس المحيط،"كربس".

(4) روي عن إبراهيم وغيره. انظر: الآثار لأبي يوسف، 188؛ والآثار لمحمد، 129؛ والمصنف لابن أبي شيبة، 4/ 271 - 272؛ والسنن الكبرى للبيهقي، 6/ 19.

(5) رواه المؤلف بإسناده في أول كتاب الرهن. انظر: 2/ 1 ظ. وانظر: صحيح البخاري، الرهن، 2؛ وصحيح مسلم، المساقاة، 124.

(6) ع: ايدر.

(7) ع: في خير.

(8) ع: يقيمان.

(9) ع: قيمانا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت