فهرس الكتاب

الصفحة 459 من 523

[1894] وروى الإمام أحمد وأهل السنن عن أبي هريرة أن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال:"من أتى حائضًا أو امرأةً في دبرها أو كاهنًا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد"رواه أحمد في المسند [2/408] والترمذيّ [135] وصححه الألبانيّ في صحيح الترمذيّ [113] وقال الشيخ شاكر: وكذلك رواه البخاريّ في التاريخ الكبير [2/1/16] من طريق حكيم الأثرم، ثم قال: هذا حديث لا يُتابع عليه، ولا يُعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة وقال الترمذيّ: ضعّف البخاريّ هذا الحديث. والذي قاله البخاريّ في حديث حكيم الأثرم عن أبي تميمة: لا يُتابع في حديثه. وروى النسائيّ عن أبي هريرة قال: إتيان الرجال والنساء في أدبارهنَّ كفر. هكذا رواه النسائيّ عن أبي هريرة موقوفًا قال الشيخ شاكر: هذا وإن كان موقوفًا لفظًا فهو مرفوع حكمًا، كما بيّنّا في حديث أبي الدرداء آنفًا، وقد جاء مرفوعًا أيضًا، ففي الزوائد [4/302] عن أبي هريرة قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم:"من أتى النساء في أعجازهنَّ فقد كفر"رواه الطبرانيّ ورجاله ثقات. وقد أشار الحافظ ابن كثير إلى رواية أخرى مرفوعة وقال: والموقوف أصح وقد ثبت عن ابن مسعود وأبي الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمرو تحريمُ ذلك، وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمر أنه يحرِّمه. روى الدارميّ عن سعيد بن يسار أبي الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول في الجواري، أنحمِّض لهنَّ؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الدبر‍، فقال: وهل يفعل ذلك أحد من المسلمين! وإسناده صحيح الدارميّ [1142] وهو نص صريح منه بتحريم ذلك، فكل ما ورد عنه مما يَحتمل ويَحتمل فهو مردود إلى هذا الحكم. وروى معن بن عيسى عن مالك أن ذلك حرام. وروى أبو بكر النيسابوريّ عن مالك بن أنس أنه سئل: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهنَّ؟ قال: ما أنتم قوم عرب! هل يكون الحرث إلا موضع الزرع! لا تَعْدُ الفرج. قلت: يا أبا عبد الله، إنهم يقولون إنك تقول

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت