وقوله تعالى:"ولكم نصفُ ما ترَك أزواجُكم إن لم يَكُنْ لهُنَّ ولدٌ فإن كان لهُنَّ ولدٌ فلكُمُ الرُّبُعُ مما تَرَكْنَ من بعدِ وصيةٍ يُوصِينَ بها أو دَيْنٍ ولهُنَّ الرُّبُعُ مما تَرَكتُم إن لم يَكُنْ لكم ولدٌ فإن كان لكم ولدٌ فلهُنَّ الثُّمُنُ مما تَرَكتُم من بعدِ وصيةٍ تُوصُون بها أو دَيْنٍ وإن كان رجلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أو امرأةٌ وله أخٌ أو أُختٌ فلكلِّ واحدٍ منهما السُّدُسُ فإن كانوا أكثَرَ من ذلك فهم شُرَكاءُ في الثُّلُثِ من بعدِ وصيةٍ يُوصَى بها أو دَيْنٍ غيرَ مُضَارٍّ وصيةً من اللهِ واللهُ عليمٌ حليمٌ" [النساء: 12]