فهرس الكتاب

الصفحة 301 من 523

5 ـ حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه: قال الرسول صلى الله عليه وسلم:"ألَا أخبرك بالتيس المستعار؟"قال: بلى يا رسول الله. قال:"هو المحلِّل، ولعن الله المحلِّل والمحلَّل له". رواه ابن ماجه [1936] والحاكم في المستدرك [2/199] وصححه ووافقه الذهبيّ. والبيهقيّ في السنن الكبرى [14187] وصححه الألبانيّ في صحيح ابن ماجه [1572] وانظر: الإرواء [1897] لعَنَه لأنه قَصَد التحليلَ للأول بعقده لا لأنه أحلَّها في نفس الأمر، فإنه لو تزوَّجها بنكاح رغبة لكان قد أحلَّها بالإجماع، وهذا غير ملعون بالإجماع، فعُلم أن اللعنة لمن قصد التحليل، وعُلم أن الملعون لم يحلِّلها في نفس الأمر، ودلَّت اللعنة على تحريم فعله، والمنازِعُ يقول: فعله مباح. فتَبيَّنَ أنه لا حجة معهم، بل الصواب مع السلف وأئمة الفقهاء، ومن خرَج عن هذا الأصل من العلماء المشهورين في بعض المواضع فإنه لم يكن له جواب صحيح وإلا فقد تَنَاقَضَ كما تَنَاقَضَ في مواضع غيره هذه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت