فهرس الكتاب

الصفحة 261 من 523

البخاريّ [5311] ومسلم [1493/6] وفيهما عنه أن رجلًا لاعَنَ على عهد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ففرق الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بينهما وألحَقَ الولدَ بأمه أخرجه البخاريّ [5315] ومسلم [1494/8] وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود ـ رضي الله تعالى عنه ـ في قصة المتلاعنَين: فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لَمن الصادقين، ثم لَعَنَ الخامسةَ أن لعنةَ الله عليه إن كان من الكاذبين، فذهبت لتَلعَنَ فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم:"مَهْ"فأبَتْ فلَعَنَتْ، فلما أدبَرَا قال:"لعلها أن تجيءَ به أسودَ جَعْدًا"فجاءت به أسودَ جَعْدًا أخرجه مسلم [1495/10] وفي صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك أن هلال بن أمية قذَف امرأتَه بشَريك بن سَحمَاء، وكان أخَا البَرَاء بن مالك لأمّه، وكان أولَ رجل لاعَنَ في الإسلام، فقال النبيّ:"أَبصرُوها فإن جاءت به أبيَضَ سَبْطًا قَضيءَ العينَين فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به أكحَلَ جَعْدًا حَمْشَ الساقَين فهو لشَريك بن سَحماء"قال: فأُنبئتُ أنها جاءت به أكحَلَ جَعْدًا حَمْشَ الساقَين أخرجه مسلم [1496/11] وفي الصحيحين من حديث ابن عباس نحو هذه القصة، فقال له رجل: أهي التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو رَجَمتُ أحدًا بغير بيّنة لَرَجمتُ هذه"؟ فقال ابن عباس: لا، تلك امرأة كانت تُظهر في الإسلام السُّوءَ أخرجه البخاريّ [5310] ومسلم [1497/12] ولأبي داود في هذا الحديث عن ابن عباس: ففرّق الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ بينهما وقضى ألّا يُدعَى ولدها لأبٍ، ولا تُرمَى ولا يُرمَى ولدُها، ومَن رمَاها أو رمَى ولَدَها فعليه الحدّ، وقَضَى ألّا بيتَ لها عليه ولا قُوتَ؛ من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفًّى عنها رواه أبو داود [2256] وأحمد في مسنده [1/239] والطيالسيّ [2667] والطبريّ [9/83] وضعفه الألبانيّ في ضعيف أبي داود [496] وفي القصة قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميرًا على

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت