فهرس الكتاب

الصفحة 952 من 5060

نسخ الكتاب [1] ، وهو وهم من النساخ.

نعم في أبي داود [2] والبيهقي [3] من طرق أنه أمرها بذلك لكنها ضعيفة كما بينها البيهقي وغيره، وحملها بعضهم على الناسية

(1) تنبيه: كما هو واقع في تصحيح العمدة للزركشي حيث ذكر الحديث بهذا اللفظ ونبه على أنه يوجد في بعض النسخ:"فأمرما أن تغتسل لكل صلاة".

(2) أبو داود، عون المعبود (289) أن أم حبيبة استحيضت في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأمرما بالغسل لكل صلاة، وساق الحديث. قال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مختلف في الاحتجاج بحديثه، وهو ثقة لكنه مدلس، ولم يصرح في هذا الحديث بالتحديث. قال البيهقي (1/ 350) : ورواية محمد بن إسحاق عن الزهري غلط لمخالفتها سائر الروايات عن الزهري، ومخالفتها الرواية الصحيحة عن عراك بين مالك، عن عروة، عن عائشة، قال الحافظ في الفتح (1/ 427) : وأما ما وقع عند أبي داود من رواية سليمان بين غير، وابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث:"فأمرها بالغسل لكل صلاة"، فقد طعن الحفاظ في هذه الزيادة. لأن الإِثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها. قال مسلم -رحمه الله-: في الصحيح مع النووي (4/ 23) . قال الليث بن سعد: لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرها أن تغتسل عند كل صلاة ولكنه شيء فعلته هي.

(3) البيهقي (1/ 351) ، من طريقين: أم حبيبة، زينب بنت أم سلمة. قال البيهقي (1/ 354) : والصحيح رواية الجمهور عن الزهري، وليس فيها الأمر بالغسل إلا مرة واحدة، ثم كانت تغتسل عند كل صلاة من نفسها. وقال أيضًا (327:1) : زيادة الوضوء لكل صلاة ليست محفوظة. اهـ. وأخرج النسائي (1/ 121) الأمر بالغسل عند كل صلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت