فهرس الكتاب

الصفحة 941 من 5060

"ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها"تبطل هذا التصحيف أيضًا.

رابعها: في فوائده:

الأولى: أن المستحاضة تصلي أبدًا، إلَّا في الزمن المحكوم بأنه حيض، وهذا إجماع كما ستعلمه.

الثانية: استفتاء من وقعت له مسألة.

الثالثة: جواز استفتاء المرأة ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء.

الرابعة: استماع صوتها عند الحاجة.

الخامسة: الأمر بإزالة النجاسة.

السادسة: نجاسة الدم وهو إجماع إلَّا من شذّ [1] .

السابعة: أن الصلاة تجب بمجرد إنقطاع الحيض.

الثامنة: أن الصلاة لا يتركها من عليه الدم كما فعل عمر حيث صلى [وجرحه] [2] يثعب دمًا [3] .

(1) الصحيح من أقوال العلماء نجاسة الدم إذا أصاب البدن أو الثوب وأنه يجب غسله إلا أنه يعفى عن يسيره ودم الحيض نجس قليله وكثيره وهو ناقض للوضوء: وليعلم أن الدم الخارج من السبيلين نجس قليله وكثيره ولا يعفى عن يسيره ويجب غسل ما أصاب الثياب منه. وهو ناقض للوضوء قلَّ أو كثر.

(2) في الأصل (حيث) ، والتصحيح من ن ب.

(3) صحيح أخرجه مالك في الموطأ والبيهقي (1/ 357) . انظر: إرواء الغليل (1/ 225) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت