"ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها"تبطل هذا التصحيف أيضًا.
رابعها: في فوائده:
الأولى: أن المستحاضة تصلي أبدًا، إلَّا في الزمن المحكوم بأنه حيض، وهذا إجماع كما ستعلمه.
الثانية: استفتاء من وقعت له مسألة.
الثالثة: جواز استفتاء المرأة ومشافهتها الرجال فيما يتعلق بالطهارة وأحداث النساء.
الرابعة: استماع صوتها عند الحاجة.
الخامسة: الأمر بإزالة النجاسة.
السادسة: نجاسة الدم وهو إجماع إلَّا من شذّ [1] .
السابعة: أن الصلاة تجب بمجرد إنقطاع الحيض.
الثامنة: أن الصلاة لا يتركها من عليه الدم كما فعل عمر حيث صلى [وجرحه] [2] يثعب دمًا [3] .
(1) الصحيح من أقوال العلماء نجاسة الدم إذا أصاب البدن أو الثوب وأنه يجب غسله إلا أنه يعفى عن يسيره ودم الحيض نجس قليله وكثيره وهو ناقض للوضوء: وليعلم أن الدم الخارج من السبيلين نجس قليله وكثيره ولا يعفى عن يسيره ويجب غسل ما أصاب الثياب منه. وهو ناقض للوضوء قلَّ أو كثر.
(2) في الأصل (حيث) ، والتصحيح من ن ب.
(3) صحيح أخرجه مالك في الموطأ والبيهقي (1/ 357) . انظر: إرواء الغليل (1/ 225) .