الحادية [عشر] [1] : فيه دليل على طلب الماء، وإن نفي الوجود يستلزم الطلب.
الثانية عشر: فيه دليل على أن من فعل ما أمر به بزيادة أنه يصح لاندراج أعضاء التيمم في التمرغ، وله نظائر منها من اغتسل بدل الوضوء.
الثالثة عشر: ظاهر الحديث أنه لا يمسح باطن كفيه.
قال ابن عطية: وظاهر كلام"المدونة"أنه يستغني عن مسح الكف بالاخرى، ووجهه أنها في الإِمرار على الذراع ماسحة ممسوحة.
وقال ابن حبيب [2] : يمر بعد ذلك كفه مع الكف الأخرى.
وقال اللخمي في كتاب"المدونة": يريد ثم يمسح كفه بالأخرى، فيجيء على تأويل كلام اللخمي كلام ابن حبيب تفسيرًا
وليس بخلاف،
قال غيره: وتبع صاحب"الرسالة" [3] ابن حبيب، وكثيرًا ما يختار رأيه فإنه كان يحفظ"واضحته" [4] .
(1) في ن ب (عشرة) ... إلخ.
(2) انظر: المنتقى (1/ 114) .
(3) تنوير المقالة بحل ألفاظ الرسالة (1/ 575) .
(4) قال شيخ الإِسلام -رحمنا الله تعالى وإياه- في الفتاوى (21/ 422) : بعد كلام سبق في الصحيحين من حديث عمار بن باسر من طريق أبي موسى - رضي الله عنهما: قال، إنما يكفيك أن نقول بيديك =