فهرس الكتاب

الصفحة 829 من 5060

العاشر: يؤخذ من الحديث السؤال عن العلم إذا جهله وعلمه واحتاج إلى زيادة إيضاح.

الحادي عشر: يؤخذ منه أيضًا تقديم الاعتذار قبل المعتذر عنه وإن كان واجب الفعل لأجل العادة.

الثاني عشر: يؤخذ منه أيض الاحتياط لعدم سوء الظن بالشخص بعدم الأدب العادي وإن لم يكن سوء أدب شرعًا.

الثالث عشر: يؤخذ منه أيضًا أن الحياء المطلوب إنما هو فيما وافق الشرع لا العادة.

الرابع عشر: يؤخذ منه أيضًا السؤال في الاستفتاء بهل تنبيهًا على عدم معرفة السائل، فلا يقول: هكذا قلت أنا، ولا: كنت أعلم

ذلك من [غيرك] [1] كذا، وقال فلان بخلاف قولك.

الخامس عشر: يؤخذ منه أيضًا أن لفظة [على] [2] مقتضاها الوجوب.

السادس عشر: يؤخذ منه [3] جواب المفتي بنعم مع قيد في الحكم إذا كان.

السابع عشر: يؤخذ منه أيضًا أن المرأة يجب عليها الغسل بخروج المني سواء النوم واليقظة، كما يجب على الرجل بخروجه،

(1) في الأصل (غير) ، والتصحيح من ن ب.

(2) في ن ب ساقطة.

(3) في ن ب زيادة (أيضًا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت