فهرس الكتاب

الصفحة 688 من 5060

قلت [1] : نقله القرطبي [2] في شرحه لمسلم عن إمامنا أيضًا، وكذا ابن عبد البر [3] والباجي في المنتقى [4] ، ولم ينفردوا به فقد حكاه الشيخ أبو يحيى بن زكريا الصباحي البصري عن الشافعى في كتابه (اختلاف العلماء) وهذا لفظه: حُكي عن الشافعي أنه قال: الأبوال كلها نجسة، قال: وروي عنه في موضع آخر أنه قال: الأبوال كلها نجسة إلَّا بول الغلام الذي لم يطعم فإنه يرش عليه؛ لحديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وحكاه القرطبي في شرحه لمسلم [5] عن أحمد والحسن وابن وهب [و] [6] رواية عن مالك أيضًا، قال: وحكي عن أبي حنيفة وقتادة، قال: ومشهور مذهب أبي حنيفة: النجاسة، وروى عن مالك القول بطهارة بول الذكر والأنثى، ففي مذهب مالك حينئذٍ ثلاثة أقوال.

ثالثها: اختلف في السر في الفصل بين الذكر والأنثى على أقوال كثيرة ومُهِمُّهَا ما ذكره ابن ماجه [7] في سننه عن أبي اليمان المصري قال: سألت الشافعي [عن الحديث السالف] [8] والماءان

(1) في ن ب زيادة (ولذا) .

(2) المفهم (2/ 643) .

(3) الاستذكار (3/ 253، 254) .

(5) المفهم (2/ 643) .

(6) في ن ب ساقطة.

(7) ابن ماجه (1/ 175) .

(8) اللفظ هكذا في سنن ابن ماجه: عن حديث النبي - صلى الله عليه وسلم -"يرش من بول الغلام، ويغسل من بول الجارية".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت