الأولى: [الغسل] [1] ، وفي الثانية: الإِتمام، وكذا في الثالثة والرابعة إن أوجبناه، والخامسة والسادسة: اشتراط الطهارة ولو ظنًا
أو استصحابًا، والسابعة: بقاء النجاسة، والثامنة: لقوة الظن، والتاسعة: للشك في شرط التيمم وهو عدم الماء، وفي الصيد:
تحريمه إن قلنا به.
قال النووي في تحقيقه: بعد أن لخص المسألة هكذا وبسطها في شرح المهذب [2] : وقول ابن القاص [3] أقوى في غير الثامنة والتاسعة والعاشرة.
الوجه الثامن: قال الخطابي: في الحديث حجة لمن أوجب الحد على من وجدت منه رائحة المسكر وإن لم يشاهد يشربه ولا شهد عليه الشهود [واعترف به] [4] ، قال: وفيه دلالة أيضًا على أنه إذا تيقن النكاح وشك في الطلاق كان على النكاح [المقدم إلَّا إن تيقن] [5] الطلاق.
قلت: وهذا فرد من أفراد القاعدة التي أسلفناها [ويتعلق بها ما
(1) في ن ب ساقطة.
(2) المجموع (1/ 211) ، وأشار إشارة في (1/ 206) ، وأيضًا ذكره في شرح مسلم (4/ 50) .
(3) هو ابن العباس ابن القاص بتشديد الصاد المهملة، اسمه أحمد بن أبي أحمد إمام جليل توفي بطرسوس سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة. المجموع (1/ 143) .
(4) في ن ب (ولا اعتراف به) .
(5) في معالم السنن (1/ 129) ، (المتقدم إلى أن يتيقن) .