فهرس الكتاب

الصفحة 678 من 5060

الأولى: [الغسل] [1] ، وفي الثانية: الإِتمام، وكذا في الثالثة والرابعة إن أوجبناه، والخامسة والسادسة: اشتراط الطهارة ولو ظنًا

أو استصحابًا، والسابعة: بقاء النجاسة، والثامنة: لقوة الظن، والتاسعة: للشك في شرط التيمم وهو عدم الماء، وفي الصيد:

تحريمه إن قلنا به.

قال النووي في تحقيقه: بعد أن لخص المسألة هكذا وبسطها في شرح المهذب [2] : وقول ابن القاص [3] أقوى في غير الثامنة والتاسعة والعاشرة.

الوجه الثامن: قال الخطابي: في الحديث حجة لمن أوجب الحد على من وجدت منه رائحة المسكر وإن لم يشاهد يشربه ولا شهد عليه الشهود [واعترف به] [4] ، قال: وفيه دلالة أيضًا على أنه إذا تيقن النكاح وشك في الطلاق كان على النكاح [المقدم إلَّا إن تيقن] [5] الطلاق.

قلت: وهذا فرد من أفراد القاعدة التي أسلفناها [ويتعلق بها ما

(1) في ن ب ساقطة.

(2) المجموع (1/ 211) ، وأشار إشارة في (1/ 206) ، وأيضًا ذكره في شرح مسلم (4/ 50) .

(3) هو ابن العباس ابن القاص بتشديد الصاد المهملة، اسمه أحمد بن أبي أحمد إمام جليل توفي بطرسوس سنة خمس وثلاثين وثلاثمائة. المجموع (1/ 143) .

(4) في ن ب (ولا اعتراف به) .

(5) في معالم السنن (1/ 129) ، (المتقدم إلى أن يتيقن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت