وعلله سند في (طرازه) بما فيه من [اللزوجة] [1] فقد [ينتشر] [2] بالمسح إلى محل آخر فينجسه؛ ولأنه ليس في معنى الغائط حتى يلحق به.
والتصحيح عندنا [إجزاء الحجر] [3] وما في معناه فيه قياسًا على المعتاد، والحديث خرج على الغالب [فيمن هو في بلد أن يستنجي بالماء] [4] أو يحمله على الاستحباب.
ووقع في شرح مسلم للنووي: إن أصح القولين عندنا الأول [5] ، وهو سبق قلم منه، فالصحيح عندنا الثاني ولذا [فالذي] [6] صححه هو في باقي كتبه وتبعه تلميذه ابن العطار في شرحه لهذا الكتاب، فقال: إنه أصح القولين عند الشافعي، فاحذر التقليد في النقول فإنه مذموم، ووقع في شرح الشيخ تقي الدين [7] : أنه الصحيح أيضًا لكنه لم يعزه لمذهب معين، فإنه قال: اختلفوا في أنه هل يجوز في المذي الاقتصار على الأحجار؟ والصحيح: أنه يجوز، قال: ودليله أمره بغسل الذكر منه، فإن ظاهره بعينه [والمعين] [8]
(1) في ن ب (الزوجة) .
(2) في ن ب (تيسر) .
(3) في ن ب ساقطة.
(4) تصحيح العبارة وزيادة النقص من شرح مسلم للنوي (3/ 213) ، حيث كلمة (أن يستنجي بالماء) ساقطة من جميع النسخ والرقم مكرر.
(5) نفس المصدر السابق.
(6) في ن ب ساقطة.
(7) إحكام الأحكام (1/ 315) .
(8) في ن ب (وللمعين) .