فهرس الكتاب

الصفحة 565 من 5060

شيئًا فإنه يورث الوسوسة، برواية زياد بن علاقة.

[ونقل] [1] بعض المالكية عن الغزالي أنه نص على أن ما ينفصل بالسواك من الطعام المتغير المتعلق بالأسنان محرم أكله، وهو غريب. قال -أعني الترمذي [الحكيم] [2] : ولا يمس بالسواك شيئًا فإن ذلك يورث العمى. قال: ولا تضع السواك إذا وضعته عرضًا وانصبه نصبًا، فإنه يروى عن سعيد بن جبير قال: من وضع سواكه بالأرض فجن [من ذلك] [3] فلا يلومنَّ إلَّا نفسه. وهذه آداب حسنة ينبغي استعمالها فإنه لا تجلب إلَّا خيرًا.

السادسة: قال الترمذي أيضًا يروى عن كعب أنه قال:"من أحب أن يحبه الله تعالى [فليكثر] [4] من السواك والتخلل فالصلاة بهما مائة صلاة". قال: وروى خالد عن أبيه قال:"السواك شطر الوضوء، والوضوء شطر الصلاة، والصلاة شطر الإيمان"، ونقل ابن عبد البر عن الأوزاعي [5] أيضًا:"أنه شطر الوضوء".

السابعة: مذهب مالك كراهية الاستياك في المسجد خشية أن يخرج من فيه دم ونحوه مما ينزه المسجد عنه، قال صاحب المفهم [6] : لم يثبت قط أنه عليه الصلاة والسلام استاك في المسجد

(1) في ن ب (قال) .

(2) في ن ب ساقطة.

(3) في ن ب ساقطة.

(4) في ن ب (فليوتر) .

(5) انظر: المصنف لابن أبي شيبة (1/ 170) .

(6) في المفهم شرح مسلم للقرطبي (2/ 596) قال: ولم يُرْوَ عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه تسوك في المسجد ولا في محفل من الناس؛ لأنه منه من باب إزالة القذر ولا يليق بالمساجد ولا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت