فهرس الكتاب

الصفحة 503 من 5060

عنه أنه عليه السلام:"كان يتنفس في الشراب ثلاثًا" [1] فمعناه خارج الإِناء.

فائدة: اختلف العلماء في هذه الأنفاس الثلاثة أيُّها أطول؟

على قولين:

أحدهما الأول، فيمحص، الثاني والثالث للسنة، فإنه إذا أطال المرة الأولى حصل الري منها فيبقى ما عداها اتباعًا للسنة.

الثاني: أن الشربة الأولى: أقصر، والثانية: أزيد منها، والثالثة: أزيد منها ليجمع بين السنة [والطب] [2] ؛ لأنه إذا شرب قليلًا وصل إلى جوفه من غير إزعاج.

التاسع: في الحديث جواز الشرب في نفس واحد؛ لأنه إنما نهى عن التنفس في الإِناء، والذي يشرب في نفس واحد] [3] ولم يتنفس في الإناء فلا يكون مخالفًا للنهي، وهو مقتضى حديث [أبي سعيد] [4] الذي أسلفناه قريبًا أيضًا فإنه أقره عليه.

قال المازري: ومذهبنا جوازه.

وحكاه القاضي عن ابن المسيب وعطاء وعمر بن عبد العزيز [5]

(1) البخاري برقم (5631) . مسلم (2028) .

(2) في ن ج (الطب) .

(3) في ن ب ساقطة.

(4) في ن ب (أبي مسعود) ذكر هذا ابن عبد البر في التمهيد (1/ 392) ، الاستذكار (26/ 273) .

(5) كذا ذكره في فتح البارى ولم يسنده (10/ 94) ، وقد ذكر هذه الآثار ابن =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت