عنه أنه عليه السلام:"كان يتنفس في الشراب ثلاثًا" [1] فمعناه خارج الإِناء.
فائدة: اختلف العلماء في هذه الأنفاس الثلاثة أيُّها أطول؟
على قولين:
أحدهما الأول، فيمحص، الثاني والثالث للسنة، فإنه إذا أطال المرة الأولى حصل الري منها فيبقى ما عداها اتباعًا للسنة.
الثاني: أن الشربة الأولى: أقصر، والثانية: أزيد منها، والثالثة: أزيد منها ليجمع بين السنة [والطب] [2] ؛ لأنه إذا شرب قليلًا وصل إلى جوفه من غير إزعاج.
التاسع: في الحديث جواز الشرب في نفس واحد؛ لأنه إنما نهى عن التنفس في الإِناء، والذي يشرب في نفس واحد] [3] ولم يتنفس في الإناء فلا يكون مخالفًا للنهي، وهو مقتضى حديث [أبي سعيد] [4] الذي أسلفناه قريبًا أيضًا فإنه أقره عليه.
قال المازري: ومذهبنا جوازه.
وحكاه القاضي عن ابن المسيب وعطاء وعمر بن عبد العزيز [5]
(1) البخاري برقم (5631) . مسلم (2028) .
(2) في ن ج (الطب) .
(3) في ن ب ساقطة.
(4) في ن ب (أبي مسعود) ذكر هذا ابن عبد البر في التمهيد (1/ 392) ، الاستذكار (26/ 273) .
(5) كذا ذكره في فتح البارى ولم يسنده (10/ 94) ، وقد ذكر هذه الآثار ابن =