فهرس الكتاب

الصفحة 4976 من 5060

عمت، فعمومها يكون في حكحها ومعناها. قال العجلي [1] : ومحل الخلاف في حفظ الدروب في غير أهل البوادي وسكان الخيام في الفلوات. فأما هؤلاء فيجوز لهم اقتناؤه حول بيوتهم قطعًا، لتحرسهم من الطُّرَّاق والوحش، وحكاه الروياني في"بحره"عن"الحاوي".

وسئل مالك: عن اتخاذه للحراسة، فقال: لا أرى ذلك، ولا يعجبني، وعلله بعض أصحابه بترويعها لمن ليس بسارق مثلًا.

الثالث: جواز اقتناء الجرو المذكررات وتربيته لها، ويكون القصد لذلك قائمًا مقام وجود المنفعة بها: كبيع ما لا ينتفع به في الحال للانتفاع به مآلًا، وهو أصح الوجهين عندنا، لدخوله تحت اسم الكلب، وإن كان مخصوصًا باسم الجرو، ثم هذا إذا كان من قبيل المعلم، وإلاَّ فلا. قاله في"التهذيب" [2] وأراد -والله أعلم- ما إذا كان من كلاب معلم ذلك وإلاَّ فلا.

(1) هو أسعد بن محمود بن خلف بن أحمد، منتخب الدين، أبو الفتوح، العجلي، الأصبهاني، مصنف التعليق على الوسيط والوجز -وهو جزعان- وتتمة التتمة، ولد سنة خمس عشرة وخمسمائة توفي في صفر سنة ستمائة بأصبهان.

ترجمته: في طبقات ابن شهبة (2/ 25) ، وشذرات الذهب (4/ 334) .

(2) مؤلفه الحسين بن مسعود بن محمَّد محيي السنَّة أبو محمَّد البغوي توفي بمرو الروذ في شوال سنة ست عشرة وخمسمائة، وقد جاوز الثمانين من تصانيفه"التهذيب""شرح المختصر""شرح السنة""معالم التنزيل".

ترجمته: في الأعلام (2/ 284) ، وفيات الأعيان (1/ 402) ، وطبقات ابن قاضي شهبة (1/ 281) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت