فهرس الكتاب

الصفحة 496 من 5060

باليسار، [وإن] [1] كان بالحجر مسح باليسار أيضًا.

الرابع: الأصل في النهي التحريم إلَّا أن يدل على إرادة الكراهة، وقد حمله في هذا الحديث وأمثاله داود [2] الظاهري وكذا ابن [3] حزم على التحريم مطلقًا فقالا: لا يجوز مس الذكر باليمين إلَّا من ضرورة، والعجيب منهما أنهما أجازا مس المرأة فرجها بيمينها وشمالها، وأجازا لها مس [ذكر زوجها بيمينها وشمالها] [4] ، وأجاز مس الخاتن ذكر الصغير للختان باليمين، وكذا الطبيب، وحرموا مس الإِنسان ذكره.

وحكى القاضي عياض عن بعض أهل الظاهر: أنه لو استنجى بيمينه لا يجزئه، وبه صرَّح الحسين بن عبد الله الناصري منهم في

كتاب البرهان.

وجمهور الفقهاء: حملوا النهي هنا على الكراهة.

وبعض الشافعية كصاحب المهذب وغيرهم: اشاروا إلى التحريم.

وعن مالك: أنه مُسيء ويجزئه.

فائدة: الحكمة في النهي عن مس الذكر باليمين احترامها وصيانتها، أو لأنه إذا باشر النجاسة بها ربما تذكَّر عند تناوله الطعام

(1) في ن ب (فإن) .

(2) ذكره في معجم فقه السلف (1/ 28) .

(3) المحلي (1/ 95 مستلة 122) .

(4) زيادة من ن ج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت