الموتى بمنزلة خشاش الأرض يموت في القدر. وليس في هذا الحديث ما يدل على اشتراط من ذلك ولا عدمه؛ فإنه لا صيغة للعموم ولا بيان كيفية أكلهم، وقال الليث: يكره أكل ميتة الجراد إلَّا ما أُخذ حيًّا ثم مات فإنّ أخذه ذكاته. وإليه ذهب سعيد بن المسيب.
والجمهور: تمسكوا بظاهر هذا الحديث وبحديث ابن عمر المرفوع"أُحلت لنا ميتتان: الحوت، والجراد" [1] ، وقال البيهقي [2] :
[وقفه] [3] أصح وهي في معنى [المرفوع] [4] .
(1) ابن ماجه (3218، 3314) ، والسنن الكبرى (9/ 257) ، معرفة السنن (13/ 466) .
(2) معرفة السنن (13/ 466) .
(3) غير موجودة في المرجع السابق.
(4) في الأصل المسند ون هـ (الميتتة) ، وما أثبت من المرجع السابق.