فهرس الكتاب

الصفحة 4935 من 5060

الموتى بمنزلة خشاش الأرض يموت في القدر. وليس في هذا الحديث ما يدل على اشتراط من ذلك ولا عدمه؛ فإنه لا صيغة للعموم ولا بيان كيفية أكلهم، وقال الليث: يكره أكل ميتة الجراد إلَّا ما أُخذ حيًّا ثم مات فإنّ أخذه ذكاته. وإليه ذهب سعيد بن المسيب.

والجمهور: تمسكوا بظاهر هذا الحديث وبحديث ابن عمر المرفوع"أُحلت لنا ميتتان: الحوت، والجراد" [1] ، وقال البيهقي [2] :

[وقفه] [3] أصح وهي في معنى [المرفوع] [4] .

(1) ابن ماجه (3218، 3314) ، والسنن الكبرى (9/ 257) ، معرفة السنن (13/ 466) .

(2) معرفة السنن (13/ 466) .

(3) غير موجودة في المرجع السابق.

(4) في الأصل المسند ون هـ (الميتتة) ، وما أثبت من المرجع السابق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت