الأوزاعي وجماعة من أصحاب مالك وحكوه عنه.
الرابع: يحكم بما سمعه في مجلس قضائه، وفي غيره لا قبل قضائه، ولا في غير مضرة في الأموال خاصة، وبه قال أبو حنيفة.
الخامس: أنه يقضي بعلمه في الأموال خاصة، سواء سمع ذلك في مجلس قضائه وفي غيره قبل ولايته أو بعدها، وبه قال أبو يوسف ومحمد، وحكاه القرطبي قولًا عن الشافعي.
السادس: أنه يقضي بعلمه في الأموال والقذف خاصةً ولا يشترط مجلس القضاء، وبه قال بعض المالكية.
السابع: أنه يقضي بعلمه إلَّا في حدود الله تعالى، وهو أصح أقوال الشافعي، ومحل الخوض في [ذلك] [1] كتب الخلاف.
الثامن: العمل بالظن وبناء الحكم عليه، حيث قال: فأحسب أنه صادق، وهو أمر إجماعي بالنسبة إلى الحاكم والمفتي.
التاسع: موعظة الإِمام للخصوم، وعليه ترجم البخاري [2] وترجم عليه أيضًا القضاء في قليل المال وكثيره [3] ، وترجم عليه ايضًا من أقام البينة بعد اليمين [4] ، وقال فيه:"فمن قضيت له بحق أخيه شيئًا [بقوله] [5] ".
(1) في ن هـ (المسألة) .
(2) الفتح (13/ 157) ح (7169) .
(3) الفتح (13/ 178) ح (7185) .
(4) الفتح (5/ 288) ح (2680) .
(5) في ن هـ (فيه) ، وهي خطأ.