قال:"فيمينه". قلت: إذن يحلف. فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -, عند ذلك"من حلف على يمين صبر, يقتطع بها مال امرئ مسلم، هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان"، فنزلت: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ. . .} إلى آخر الآية.
ثم رواه من حديث أبي وائل أيضًا عن عبد الله، قال: من حلف على يمين يستحق بها مالًا هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. ثم ذكر نحو ما قاله، غير أنه قال: كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال:"شاهداك أو يمينه".
ثم رواه من حديث شقيق بن سلمة عن عبد الله رفعه"من حلف على مال امرىءٍ مسلم بغير حقه، لقي الله وهو عليه غضبان"قال عبد الله: ثم قرأ علينا رسول الله - صلي الله عليه وسلم - مصداقه من كتاب الله:"إن الذين يشترون"إلى آخر الآية. هذا سياق رواية الصحيحين للحديثين فتأمل سياق المصنف لهما تجد فيه بعض التعارض.
الوجه الثاني: في التعريف براويه: هو أبو محمَّد الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن معاوية بن جبلة بن عدي بن ربيعة بن معاوية بن الحارث [الأصغر بن الحارث الأكبر] [1] بن معاوية بن ثور بن مرتع بن معاوية بن ثور بن عفير بن عدي [2] بن مرة بن أُدد بن
(1) غير موجودة في جمهرة أنساب العرب (425) .
(2) في الجمهرة زيادة الحارث ص (422، 425) ، وفي أسد الغابة (1/ 97) ، ابن الحارث الأصغر بن معاوية بن الحارث الأكبر.