إلَّا الله" [1] ، وإنما أمر بذلك لأنه تعاطى بحلفه صورة تعظيم الأصنام حتى حلف بها ولا كفارة عليه في هذا عند مالك والشافعي والجمهور خلافًا لأبي حنيفة."
ثالثها: ما يختلف فيه بالتحريم والكراهة وهو ما عدا ذلك مما يقتضي تعظيمه كفرًا.
الحكم الخامس: المبالغة في الاحتياط في الكلام بأن لا يحكى قول الغير الذي منع الشرع منه لئلا يجري على اللسان ما صورته صورة الممنوع شرعًا وهذا معنى قول عمر - رضي الله عنه:"ولا آثرًا".
(1) البخاري (4860) ، ومسلم (1647) ، وأبو داود (3247) ، والترمذي (1545) ، والنسائي (7/ 7) ، وابن ماجه (2096) وأحمد (2/ 309) .