فهرس الكتاب

الصفحة 4685 من 5060

ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع فيها بقدر ما يقطع فيه حماية للعضو أيضًا وصيانة له فلما هانت بالمخالفة هانت.

وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة وإن اختلفوا في تفصيله وذكر المصنف -رحمه الله- في الباب ثلاثة أحاديث:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت