فهرس الكتاب

الصفحة 4652 من 5060

ولا غيره، أما المبرح فلأنه مهلك وليس له الإِهلاك وأما غيره فلا فائدة فيه.

قال الرافعي: ويشبه أن يبقى الأمر في حق الإِمام على أصل التعزير هل هو واجب عليه إن أوجبناه التحق بالحد وحينئذٍ يضربه ضربًا غير مبرح لضرورة الواجب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت