فهرس الكتاب

الصفحة 4637 من 5060

ليكمل به النصاب، أي: وهو الشهادة على إقرارها على الخلاف الشهير فيه في الاكتفاء باثنين.

ومعنى"اغد"امضِ وسر وليس معناه سر إليها بكرة كما هو موضوع الغداة.

وكذا قوله:"فغدا عليها"، أي: مضى إليها وسار نحوها.

وقوله [1] :"فاعترفت"فأمر بها رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فرجمت. وفي رواية للبخاري"فاعترفت فرجمها"، ورجح القرطبي [2] [هذه الرواية على تلك لأنها من رواية مالك عن الزهري وهو أعرف الناس به والأول من رواية الليث عنه] [3] .

الوجه الرابع في أحكامه.

الأول: استحباب صبر الحاكم على جفاء الناس من الخصوم والمستفتين إذا قالوا احكم بيننا بالحق وافتنا بالحق.

الثاني: حسن الأدب في المخاطبة للأكابر حيث قال:"وائذن لي".

الثالث: جواز استفتاء غير الشارع في زمنه فإنه -عليه الصلاة والسلام- لم ينكر ذلك عليه لما قال:"فسألت أهل العلم"وهو كالاقتصار على الظن مع القدرة على اليقين.

(1) في الأصل مطموس من إثر التصوير.

(2) المفهم (5/ 106) .

(3) في الأصل مطموس من إثر التصوير وما أثبت من المفهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت