الفرائض على مشهور قول مالك وأصحابه وأصحاب أبي حنيفة والشافعي لكان للأب فيها أكثرُ نصيب أو للأم والأب على مذهب ابن هرمز، [فلا يقرب للغرة] [1] , لأنه يغرم أكثرُ مما يعطي.
الثالث عشر: قد يحتج بقوله:"وقضى بدية المرأة على عاقلتها"من لا يرى القصاص في القتل بغير المحدد ويجعله شبه العمد، ويعارض ذلك رواية من روى القتل -كما أسلفته- [2] .
(1) لعل معناه: (فلا يرث من الغرة) . كما في إكمال المعلم (5/ 493) قال: (فلما كان غارمًا محضًا دل أنه لم يكن له في ذلك حق) . وساقها المصنف بتصرف.
(2) كما في الوجه الخامس ص 109، 110.