فهرس الكتاب

الصفحة 457 من 5060

[سلَّم] [1] الشافعي عدم العموم فيهما، وهذا مثل مقالة القرافي.

العاشر: قوله:"ونستغفر الله عز وجل"قال صاحب المفهم [2] : هذا دليل على أنه لم يبلغه حديث ابن عمر -يعني الآتي- أو لم يره مخصصًا، وحمل ما رواه على العموم. انتهى، فإن صح هذا الثاني فهو يضعف المقالة السالفة إن العموم في الذوات مطلق في الزمان والمكان والأحوال والمتعلقات.

قال الفاكهي: وهو قول بعض الأصوليين، والراجح عند جماعة من المحققين خلافه.

قال الشيخ تقي الدين: وهذا الاستغفار قيل: لباني الكنيف على الصفة الممنوعة [عنده] [3] ، وحملهم على هذا التأويل أنه إذا انحرف عنها لم يفعل ممنوعًا فلا يحتاج إلى الاستغفار، والأقرب أنه استغفار لنفسه أي [فالذنب] [4] يذكر بالذنب؛ ولعل ذلك لأنه بسبب موافقته لمقتضى البناء سهوًا أو غلطًا فيتذكر وينحرف ويستغفر الله.

فإن قلت: فالغالط والساهي لم يفعل إثمًا فلا حاجة للاستغفار.

فالجواب: أن أهل الورع والمناصب العلية في التقوى قد

(1) في ن ب (سلمة) .

(3) في ن ب (عندهم) . انظر: إحكام الأحكام مع الحاشية (1/ 247) .

(4) في ن ج (فالذي) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت