فهرس الكتاب

الصفحة 4564 من 5060

بعصى [1] . ومن أقاد بالحجر [2] . وقتل الرجل بالمرأة [3] . وإذا أقر بالقتل مرة قتل به [4] . والإِشارة في الطلاق والأمور" [5] . رواه فيه معلقًا، وفيه أنه -عليه الصلاة والسلام- قال لها:"من قتلك؟ فلان؟ -لغير الذي قتلها- فأشارت برأسها أن لا. قال: فقال لرجل آخر -غير الذي قتلها- فأشارت أن لا. فقال: ففلان؟ -لقاتلها- فأشارت أن نعم، فأمر به رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فرُضخ رأسه بين حجرين"."

نعم هو في النسائي باللفظ الذي عزاه إليه.

الثاني: هذه الجارية وقاتلها لا أعرف اسمها بعد الفحص عنه، وفي الصحيح أن الجارية من الأنصار، والظاهر من قتلها كان غيلة، لأنه أخذ حليها.

الثالث: الأوضاح بالضاد المعجمة: حلي من فضة يُتحلَّى به. وقد ذكر في الصحيح أيضًا: مكانها"الحلي"سُميت بذلك لبياضها. واحدها: وضح. وقيل: إنه حلي من حجارة. حكاه القاضي.

و"الرض": الكسر غير المبان،

(1) حديث (6877) .

(2) حديث (6879) .

(3) حديث (6885) .

(4) حديث (6884) .

(5) حديث (5295) ، لم يذكر المؤلف بعض التراجم التي عقد البخاري على هذا الحديث أبواب، منها: باب إذا أومأ المريض برأسه إشارة بينة جازت، حديث (2746) ، وأيضًا باب سؤال القاتل حتى يقر، والإِقرار في الحدود (6876) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت