[سادسها] [1] : إن مخالف الإِجماع يكفر فيقتل، وقد نسب ذلك إلى بعض الناس [. . .] [2] ، وقد قدمنا الطريق في التكفير، فالمسائل الإِجماعية تارة يصحبها [التواتر] [3] بالنقل عن صاحب الشرع، كوجوب الصلاة مثلًا. وقد لا يصحبها، [فـ] [4] الأول يكفَّر جاحده، لمخالفته [التواتر] [5] ، لا لمخالفته الإِجماع. [و] [6] الثاني: لا يكفَّر به.
قال الشيخ تقي الدين: وقد وقع في هذا المكان من يدعي الحِذْق في المعقولات، ويميل إلى الفلسفة، فظن أن المخالفة في حدوث العالم من قبيل مخالفة الإِجماع، وأخذ من قول من قال:"إنه لا يكفر مخالف الإجماع، أن لا يكفَّر هذا المخالف في هذه المسألة. وهذا كلام ساقط بالمرة، إما عن عمى في البصيرة، أو [عن] [7] تعامٍ؛ [لأن] [8] حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإِجماع والتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة، فيكفَّر المخالف بسبب مخالفته النقل المتواتر، لا بسبب مخالفة الإِجماع."
(1) ن هـ (السابعة) .
(2) في إحكام الأحكام (4/ 300) زيادة (وليس ذلك بالهين) .
(3) زيادة من إحكام الأحكام.
(4) في المرجع السابق (فالقسم) .
(5) في إحكام الأحكام (المتواتر) .
(6) في المرجع السابق (القسم) .
(7) غير موجودة في المرجع السابق.
(8) في هـ (لا عن) .