فهرس الكتاب

الصفحة 4529 من 5060

[سادسها] [1] : إن مخالف الإِجماع يكفر فيقتل، وقد نسب ذلك إلى بعض الناس [. . .] [2] ، وقد قدمنا الطريق في التكفير، فالمسائل الإِجماعية تارة يصحبها [التواتر] [3] بالنقل عن صاحب الشرع، كوجوب الصلاة مثلًا. وقد لا يصحبها، [فـ] [4] الأول يكفَّر جاحده، لمخالفته [التواتر] [5] ، لا لمخالفته الإِجماع. [و] [6] الثاني: لا يكفَّر به.

قال الشيخ تقي الدين: وقد وقع في هذا المكان من يدعي الحِذْق في المعقولات، ويميل إلى الفلسفة، فظن أن المخالفة في حدوث العالم من قبيل مخالفة الإِجماع، وأخذ من قول من قال:"إنه لا يكفر مخالف الإجماع، أن لا يكفَّر هذا المخالف في هذه المسألة. وهذا كلام ساقط بالمرة، إما عن عمى في البصيرة، أو [عن] [7] تعامٍ؛ [لأن] [8] حدوث العالم من قبيل ما اجتمع فيه الإِجماع والتواتر بالنقل عن صاحب الشريعة، فيكفَّر المخالف بسبب مخالفته النقل المتواتر، لا بسبب مخالفة الإِجماع."

(1) ن هـ (السابعة) .

(2) في إحكام الأحكام (4/ 300) زيادة (وليس ذلك بالهين) .

(3) زيادة من إحكام الأحكام.

(4) في المرجع السابق (فالقسم) .

(5) في إحكام الأحكام (المتواتر) .

(6) في المرجع السابق (القسم) .

(7) غير موجودة في المرجع السابق.

(8) في هـ (لا عن) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت