فهرس الكتاب

الصفحة 4513 من 5060

أما حديث ابن عمر أنه -عليه الصلاة والسلام-:"سُئل ما الذي يجوز من الشهود في الرضاع؟ فقال: رجل أو امرأة"، فرواه أحمد [1] في مسنده بإسناد فيه جهالة وضعف.

[الرابعة] [2] : فيه شهادة المرضعة على فعل نفسها.

وقال أصحابنا: إنها لا تقبل. وكذا إن ذكرت أجرة على الأصح للتهمة.

وقيل: يقبل في ثبوت المحرمية دون الأجرة، فإن لم تذكر أجرة، فالأصح قبول شهادتها، فإنها لم تجر لنفسها نفعًا ولم تدفع ضررًا.

وقيل: لا تقبل أيضًا كما لو قالت: أشهد أني قد ولدته.

(1) أحمد في مسنده (2/ 35، 109) ، وضعف إسناده أحمد شاكر في (7/ 58، 59) (8/ 139) ، وقد ورد بلفظ أيضًا (رجل وامرأة) .

(2) في ن هـ (الخامسة) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت