فهرس الكتاب

الصفحة 4504 من 5060

الوجه الرابع في فوائده:

الأولى: جواز دخول من اعترفت المرأة بالرضاع معه عليها، وأنه يصير أخًا لها.

الثانية: أن الزوج يسأل زوجته عن موجب الخلوة مع الرجل.

الثالثة: الأمر بالاحتياط في ذلك والنظر فيه، وفيما يبيح عدم الاحتجاب.

الرابعة: قبول قول المرأة فيمن اعترفت برضاعه مجردًا والإِرشاد إلى الاحتياط لذلك.

الخامسة: أن الرضاع المحرم هو ما كان بلبن المرأة في زمن يستقل الرضيع به دون غيره من الأغذية، وهو حولان فما دونها عند الجمهور.

وقال أبو حنيفة: هو حولان ونصف.

وقال زفر: ثلاثة أحوال.

وعن مالك: رواية زيادة أيام بعد حولين.

ورواية شهر وشهرين وهي ما في"المدونة".

ورواية ثلاثة أشهر حكاها ابن شاس.

وقالت عائشة وداود: تثبت الحرة برضاع البالغ كالطفل.

وحجة الجمهور قوله تعالى: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} [1] .

(1) سورة البقرة: آية 233.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت