فهرس الكتاب

الصفحة 4383 من 5060

"أعظم الناس جرمًا من سأل عما لم يحرم فحُرِّمَ من أجل مسألته" [1] .

الثانية: الرجوع إلى الله ورسوله فيما نزل بالشخص والتثبت في أحكام الشرع.

الثالثة: وعظ المستفتي والمدعي، وذكر الدليل له، وتذكيره بالله تعالى وبالآخرة وعذابها، وتفخيم أمر الآخرة، وكذلك المستفتى عليه والمدعى عليه.

الرابعة: أجراء الأحكام على الظاهر، والله يتولى السرائر.

الخامسة: عرض التوبة على المذنبين.

السادسة: أن الزوج إذا أكذب نفسه كانت توبة.

السابعة: البداءة في الزوج في اللعان. ونقل القاضي [2] عياض وغيره فيه الإِجماع، فلو لاعنت قبله لم يصح لعانها، وصححه أبو حنيفة وطائفة، ونقله الفاكهي عن مشهور مذهبهم.

الثامنة: أن ألفاظ اللعان هي التي ذكرها الله ورسوله وهو إجماع.

واختلف أصحابنا فيما إذا أبدل لفظ الشهادة بالحلف [3] ونحوه

(1) البخاري (7289) ، ومسلم (2358) ، وأبو داود (4610) ، والحميدي (67) ، وأحمد (1/ 176، 179) ، والبغوي (144) ؛ ولفظه في مسلم:" [إن] أعظم المسلمين في المسلمين جرمًا، من سأل عن شيء [أمرٍ] لم يحرم على المسلمين، فحُرِّم عليهم [على الناس] من أجل مسألته".

(2) ذكره في إكمال إكمال المعلم (4/ 144) .

(3) انظر: إحكام الأحكام (4/ 261) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت