فهرس الكتاب

الصفحة 4361 من 5060

أن الإِحداد لا يزيد فيه على المدة المذكورة. وقد تقدم، وفيه أيضًا حصر عدة الوفاة في أربعة أشهر وعشرًا لغير الحامل، فإن الحمل لم يذكر في السؤال، وأطلق الجواب بالحصر بإنما، فلو كانت حاملًا قيَّدها [بالوضع] [1] كما في حديث سبيعة السالف.

(1) في هـ (بوضعه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت