فهرس الكتاب

الصفحة 4332 من 5060

والصحيح الانقضاء بها.

الرابعة: جواز تجمل المرأة للخطاب بشرط أن لا يكون فيه زور في ملبس أو خلق من وصل شعر أو تحمير وجه أو كثرة مال وغير ذلك مما يرغب في نكاحها عادة، فإنه كذب وغش.

الخامسة: أن النكاح لا يجب على المرأة لأمره -عليه الصلاة والسلام- لها به"إن بدا لها"، فلو كان مُحتَّمًا من جهة الشرع لم يقيده باختيارها.

السادسة: التوقف عن الأمر حتى يراجع الشرع.

السابعة: الفتيا في العلم وخروج المرأة لها ليلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت