فهرس الكتاب

الصفحة 4270 من 5060

أو نحوه ويكره أن يقال له: بالرفاء والبنين.

السادس: مشروعية الوليمة للعرس.

واختلف العلماء، هل الأمر بها للوجوب أو الندب.

والأصح عند الشافعية: الثاني، وحملوا الأمر عليه، وهو قول مالك وغيره.

وأوجبها: داود، وغيره.

واختلف في وقت فعلها عند المالكية: قال القاضي [1] : والأصح عند مالك وغيره استحبابها بعد الدخول.

وعند جماعة منهم: عند العقد.

وعن ابن حبيب: عنده، وعند الدخول، قال: واستحبها بعض شيوخنا قبل البناء فيكون الدخول بها.

ولم أرَ عند الشافعية نقلًا عن ذلك، نعم البيهقي ترجم في"سننه" [2] ، باب: وقت الوليمة، وذكر فيه بإسناده إلى أنس - رضي الله عنه - أنه قال:"بنى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بامرأة فأرسلني فدعوت رجالًا إلى الطعام" [3] ، ولم يذكر فيه غيره وظاهره أنها بعد الدخول، لأن البناء عبارة عن الدخول، وذكر الوليمة بعده بفاء التعقيب، لقوله"فأرسلني".

(1) ذكره في شرح مسلم (9/ 217) ، وإكمال إكمال المعلم (4/ 46) .

(2) السنن الكبرى (7/ 260) ، ومعرفة السنن (10/ 251) .

(3) الحديث أصله في البخاري (5170) ، والترمذي (3219) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت