"الإِحياء" [1] : لا يستقبل القبلة إكرامًا لها, وليتغطيا بثوب، قال: وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة، وأن يزيد وينقص بحسب حاجتها في التحصين فإن تحصينها واجب، وإن لم تثبت المطالبة بالوطء، قال: ويكره الجماع في الليلة الأولى من الشهر والأخيرة منه وليلة نصفه، يقال: إن الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي [2] .
ويقال: إنه يجامع قال: وإذا قضى وطره فليمهل عليها حتى تقضي وطرها.
(1) نزهة المتقين بشرح إحياء علوم الدين (6/ 173، 174) .
(2) هذا لم يرد فيه حديث وإنما ورد حديث لا أصل له في الجماع في ليلة النصف من الشهر من رواية علي بن أبي طالب، ذكره أبو نعيم في كتاب الطب.