قلت: هذه المقالة التي ضعفها الشيخ هي قياس من يقول [بوجوب] [1] المقام معها، ويقوى بأنه حق آدمي وهو أضيق والجمعة لها بدل، ويجعل هذا من الأعذار المسقطة، [السابعة] [2] : قال ابن المواز من المالكية [3] : ويبدأ بعد فراغ هذه المدة بأيهما أحب، وأحب أن يبدأ بالقديمة.
خاتمة: في الحديث أحكام: منها العدل بين الزوجات، ومنها أن حق الزفاف بالإِقامة عند المزفوفة ثابت، وأنها تقدم به على غيرها. ومنها التفرقة بين البكر والثيب فيه.
(1) في الأصل (يوجب) ، وما أثبت من ن هـ.
(2) في الأصل (أما السادسة) ، وما أثبت من هـ.
(3) ذكره عنه في المنتقى (3/ 295) .