فهرس الكتاب

الصفحة 4200 من 5060

ونقل أبو عمر [1] عن مالك وأصحابه أنهم لا يقولون بتخيير الثيب وتركوا حديث أم سلمة بحديث أنس.

الرابعة: الحرة والأمة في ذلك سواء على الأصح عندنا، وبه صرح ابن القصار من المالكية [2] ، لأن المراد زوال الوحشة. والأمة كالحرة فيه.

وقيل: هي على النصف من الحرة، ويكمل المنكسر.

وقيل: لا.

الخامسة: إذا قلنا: إن الحق السالف للزوجة فهل يقضي به أم لا؟ فيه خلاف عند المالكية، قال محمد بن عبد الحكم: نعم، وقال محمَّد عن أصبغ لا كالمتعة [3] .

السادسة: قال الشافعي في"المختصر" [4] : لا أُحب أي لمن زفت له امرأة أن لا يتخلف عن صلاة ولا شهود جنازة ولا برٍّ كان يفعله ولا إجابة دعوة. ونصَّ على نحوه في"الأم" [5] ، قال الرافعي: هذا في النهار. أما الليل فقد قال الأصحاب: لا يخرج لأن هذه مندوبات والمقام عندها واجب وقالوا في دوام القسم ينبغي أن يسوي بينهن في الخروج إلى الجماعات وأعمال البر وأن يخرج في

(1) الاستذكار (16/ 139) ، والتمهيد (17/ 234، 244) .

(2) المنتقى (3/ 292) .

(3) انظر: المنتقى (3/ 394) .

(4) مختصر المزني (185) .

(5) الأم (5/ 110 - 192) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت