لم يكن أو كانت ولا يبيت عندها لم يثبت للجديدة حق الزفاف، كما لا يلزمه أن يبيت عند زوجته أو زوجاته ابتداءً قال النووي في"شرح مسلم" [1] والمختار الأقوى الأول، لعموم الحديث.
قلت: وبه قال من المالكية [2] ابن عبد الحكم فيما رواه أبو الفرج عنه، وقال ابن حبيب: بالثاني.
ثم اختلف العلماء في هذا المقام عند البكر والثيب إذا كان له زوجة أخرى هل [هو] [3] واجب أو مستحب؟ فمذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أنه واجب، وهي رواية ابن القاسم [4] عن مالك.
وروى عنه ابن عبد الحكم: أنه على الاستحباب، وهو قول الشافعي أيضًا [5] .
تتمات:
الأولى: نقل الخطابي [6] عن أصحاب الرأي أن البكر والثيب في القسم سواء، وهو قول الحكم وحماد، وعن الأوزاعي إذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثًا وإذا عكس أقام يومين. وحكاه
(1) شرح مسلم (10/ 44) .
(2) المنتقى (3/ 294) .
(3) زيادة من ن هـ.
(4) انظر: الاستذكار (16/ 138) .
(5) المرجع السابق.
(6) معالم السنن (3/ 57) .