فهرس الكتاب

الصفحة 4166 من 5060

وحكى الماوردي [1] قولين لأهل اللغة في الأيم: أحدهما: هذا، وثانيهما: أنه لا يقال أيم إلَّا إذا نكحت ثم حلت بموت أو طلاق بكرًا كانت أو ثيبًا.

ثم اختلف الفقهاء في المراد بها هنا على قولين:

أحدهما: أنها الثيب، قاله علماء الحجاز والفقهاء [كافة] [2] وهو أكثر استعمالها في اللغة أيضًا [3] .

وثانيهما: أنها كل امرأة لا زوج لها بكرًا كانت أو ثيبًا، قاله الكوفيون وزفر، قالوا: فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليها، وعقدها النكاح على نفسها صحيح، وبه قال الشعبي والزهري: قالوا: وليس الولي من أركان صحة النكاح وإنما هو من تمامه.

وقال الأوزاعي و [[4] ]أبو يوسف ومحمد بن الحسن: يتوقف صحة النكاح على إجازة الولي.

الوجه الثاني: أصل الاستئمار طلب الأمر. وأصل الاستئذان طلب الإِذن، فمعنى"حتى تستأمر"يطلب الأمر منها"وحتى تستأذن"يطلب الإِذن منها.

(1) تفسير الماوردي (4/ 97) .

(2) زيادة من ن هـ.

(3) الاستذكار (16/ 20، 21) .

(4) في هـ زيادة (قال) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت