قال ابن القاسم: ويفسخ قبل البناء ويثبت بعده [1] [صداق] [2] [المثل] [3] ، وقال ابن الجلاب: يفسخ بعده ويجب فيه المسمى، وبه قال محمَّد [منهم] [4] .
فرع: لو قال نكحتها متعة فوجهان لأصحابنا وجه الصحة أن المصحح وهو لفظ النكاح قد وجد، وقوله:"متعة"، يحتمل أنه يريد به هذه المتعة المعنى اللغوي وهو الاستمتاع الذي هو [قصد] [5] العقد فنزل الإطلاق عليه.
تنبيه: قول جابر في"صحيح مسلم" [6] :"استمتعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر"محمول على أنه لم يبلغه النسخ.
وقوله فيه:"حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث"يعني حين بلغه النسخ.
[الوجه الرابع] [7] : من الكلام على الحديث فيه أيضًا تحريم لحم الحمر الأهلية وهو مذهب الشافعي والعلماء كافةً إلَّا طائفة يسيرة
(1) ذكره الباجي في المنتقى (3/ 335) ، وأيضًا ذكره في مبحث نكاح المتعة في التفريع (2/ 49) .
(2) غير موجودة في المرجع السابق زيادة من النسخ.
(3) زيادة من ن هـ وغير موجودة في المرجع السابق.
(4) في هـ ساقطة.
(5) في الأصل (قضية) ، وما أثبت من ن هـ.
(6) صحيح مسلم (1407) ، والناسخ والمنسوخ لابن شاهين (365) ومصنف عبد الرزاق (14021) .
(7) في هـ (الوجه الخامس) .