فهرس الكتاب

الصفحة 4144 من 5060

كما جاء في غير رواية, ويكون ذلك تجديدًا له ليبلغ عنه لكثرة الاجتماع إذن كما قرر غير شيء وبين الحلال والحرام يومئذٍ، [وثبت] [1] تحريم النكاح يومئذٍ بقوله:"إلى يوم القيامة".

الرابع: كان نكاح المتعة جائزًا في أول الإِسلام من غير شك في ذلك ولا مرية، وقد روى [إباحته] [2] إذ ذاك من الصحابة ابن مسعود [3] وابن عباس وجابر [4] وسلمة بن الأكوع [5] وسبرة بن معبد الجهني [6] كما أخرج حديثهم في الصحيح، وليس في هذه الأحاديث كلها أنها كانت في الحضر، وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورتهم وعدم النساء مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن قليل، وقد ذكر مسلم في حديث ابن عمر أنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليه كالميتة، وعن ابن عباس نحوه. وذكر مسلم من حديث سلمة بن الأكوع [7] إباحتها يوم أوطاس، ومن حديث سبرة إباحتها يوم الفتح، وهما واحد [8] ثم حرمت يومئذٍ، وقد سلف

(1) في هـ (وبث) .

(2) في الأصل (أبو حنيفة) ، وما أثبت من هـ.

(3) البخاري (4615) ، ومسلم (1404) ، ابن أبي شيبة (4/ 292) ، والبيهقي (7/ 79، 200) .

(4) سيأتي تخريجه في ص 212، ت (5) .

(5) مصنف عبد الرزاق (14023) .

(6) مسلم (1406) . انظر: التعليق رقم (3) ص 196.

(7) مسلم (1404) ، والبيهقي (7/ 204) .

(8) غزوة أوطاس هي غزوة حنين، وحنين وأوطاس موضعان في مكان بين مكة والطائف وتسمى غزوة هوازن، لأنهم الذين أتو لقتال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت