وهذا وجه عندنا وهو ظاهر نصه في"المختصر" [1] ، وصحح الرافعى البطلان أيضًا وهو ما قدمناه وهو ما نص عليه في"الأم" [2] ، واقتصر عليه الترمذي [3] في حكايته عنه حيث قال: وقال بعض أهل العلم: نكاح الشغار منسوخ ولا يحل، وإن جعل لهما صداقًا، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
(1) مختصر المزني (174) .
(2) الأم (5/ 74) .
(3) سنن الترمذي (3/ 423) .